مصابيح الجامع الصحيح

باب الكيل على البائع والمعطي

          ░51▒ قوله: ({كَالُوهُمْ} [المطففين:3]): يعني: حذف الجار وأوصل الفعل، وفيه وجه آخر: وهو أن يكون على حذف المضاف؛ وهو المكيل والموزون؛ أي: كالوهم مكيلهم.
          [قوله: (فاكْتَلْ): إن قلت: ما الفرق بين كِلْتُ واكْتَلْتُ؟
          قلت: الاكتيال؛ إنما يستعمل / إذا كان الكيل لنفسه، يقال: فلان مكتسب لنفسه، وكاسب لنفسه ولغيره، واشتوى؛ إذا اتَّخذ الشِّواء لنفسه، وشوى أعمُّ منه، والغرض منه بيان أنَّه لابدَّ من الكيل؛ احترازًا عن المجازفة، والأنسب للتَّرجمة أن يقال: الاكتيال لأن فيه معنى المطاوعة، يعني: إذا بعت؛ فكن كائلًا، وإذا اشتريت؛ فكن مكيلًا عليك؛ أي: الكيل على البائع لا المشتري.
          ابن بطال : فيه أنَّه يكيل له غيره إذا اشترى، ويكيل لغيره إذا باع.]