مصابيح الجامع الصحيح

باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

          ░70▒ [ (إبراهيم): النَّخعي، قال: لا يسمسر الحاضر للبدوي البائع، ولا للبدوي المشتري، قال: والعرب قد تطلق البيع، وتعني الشراء.
          أقول: هذا صحيح على مذهب من جوَّز استعمال اللفظ المشترك في معنييه، اللَّهُمَّ إلا أن يقال: البيع والشري ضدان؛ فلا يصح إرادتهما معًا.
          إن قلت: ما توجيهه؟
          قلت: وجهه أن يحمل على عموم المجاز.]