مصابيح الجامع الصحيح

باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة

          ░90▒ (بابُ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا...)؛ الترجمة.
          [قوله: (أو بإجارة): إن قلت: علام عطف؟
          قلت: على (باع) بتقدير فعل مقدر؛ وهو نحو: أخذ بإجارة.
          إشارة: التأبير؛ تلقيح النخل: وهو: أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في شقوق(1) طلع الإناث، قالوا: إذا انشق ولم يؤبر؛ فهو أيضًا ليس للمشتري؛ لأن الموجب للإفراد عن الأصل هو الظهور، ولعله عبر عن الظهور بالتأبير؛ لأنه لا يخلو عنه غالبها]
.


[1] كذا في الأصل.