مصابيح الجامع الصحيح

باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا

          ░19▒ قوله: (بَيَّنَ): أي: أظهر ما في المبيع من العيب.
          و(البَيِّعان): بكسر التحتانية المشددة.
          وأطلق البَيِّع على المشتري تغليبًا، أو هو من باب: إطلاق لفظ المشترك، وإرادة معنييه معًا؛ إذ البَيِّع جاء للمعنيين.
          والمراد بالدَّاء: العيب الموجب للخيار، وبالغائلة: ما فيه هلاك مال المشتري ككونه آبقًا، وبالخبثة: أن يكون محرَّمًا، كما يعبر عن الحل بالطَّيِّب، وليس فيه ما يدل على أن المسلم إذا بايع الذمي؛ جاز له أن يغشه، بل أراد به: بيان حال المسلمين إذا تعاقدوا؛ وأن من حق النصيحة لأخيه أن يصدق كل واحد منهما صاحبه، والعادة أن البائع يكتب مثل هذه الحجة، وقد يكتب المشتري أيضًا، وكلاهما عادة، وأما إذا كان الثمن في الذمة؛ فالبائع هو الكاتب ألبتة، وفي بعض الروايات: (هذا ما اشترى العدَّاءُ من محمد رسول الله)، قلت: رواية البخاري: هي المشهورة.
          قوله: (بيعَ المسلم): قال الأصبهاني: نصب على أنه مصدرمن غير فعله، لأن معنى البيع والشراء متقاربان، ويجوز الرفع على كونه: خبرًا لمبتدأ محذوف.
          و(المسلم): الثاني؛ منصوب بوقوع فعل البيع عليه.
          إشارة: (آري خراسان): قال الكرماني: (أُرى): بضم الهمزة؛ معناه: أظن، (سِجستان): بكسر المهملة، هذه المملكة خلف كرمان بمسيرة مئة فرسخ، وهي إلى ناحية الهند، ويقال له: السِّجْز؛ بكسر المهملة وسكون الجيم، وبالزاي.
          وفي بعضها: (آريَّ): بوزن (فاعول)؛ فقلبت الواو ياء وأدغم، فهو محبس الدابة، وقد يسمى الحبل الذي تشد به الدابة، التيمي: الآريُّ: المعلف، وأصله: من قولهم: تأرَّيت في المكان؛ أي: احتبست.
          قال: وهذه الكراهة من باب كراهية تزيين السلعة.
          فائدة: (عقبة الجهني): هو الذي كان بريدنا إلى عمر ☻ بفتح الشام، ووصل إلى المدينة في سبعة أيام، ورجع منها إلى الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر رسول الله صلعم في تقريب طريقه.