التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه

          ░58▒ بَابُ إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَلاَ يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ.
          رُوِيَ بفتح المهملة وكسرها، وهو بالكسر من صلاة المغرب إلى العتمة، وبالفتح الطعام خلاف الغداء، ولفظ (عَنْ عَشَائِهِ) هو بالفتح لا غير.