التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس

          3156- 3157- قوله: (عَنْ عَمْرٍو: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ) هو بفتح الباء الموحَّدة، ويُقَالُ ابن عبدة تميمي بصري.ذكره ابن حبَّان في «ثقاته» وفي «تاريخ البخاري» بجالة بن عبد أو عبد بن بَجالة.
          قوله: (كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ) قائله هو بَجالة بن عبدة.و(جَزْء) بجيم مفتوحة وزاي ساكنة وبالهمز؛ كذا قيَّده الأصيلي.وقيَّده عبد الغني بفتح الجيم وكسر الزاي، وقال الدَّارقطني: هو بكسر الجيم وسكون الزاي وبمثناة من تحت.وقال ابن ماكولا: بفتح الجيم وكسر الزاي وبالمثناة من تحت، وفي بعضها بضمِّ الجيم وفتح الزَّاي وتشديد المثناة من تحت.وكان جَزْءٌ عامل عمر على الأهواز، انفرد به البخاري، كان حيًّا بمكَّة سنة سبعين، ووالد / جزء هو معاوية بن حصين بن عبادة.
          قوله: (كَتَبَ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ المَجُوسِ) قال الخطَّابي: المراد من أمر (1) عمر أن يُمنَعُوا من إظهاره للمسلمين والإشارة به في مجالسهم الَّتي يجتمعون فيها للأملاك.وإلَّا فالسُّنُّة أن لا يكشف عن بواطن أمورهم وعمَّا يستحقُّون به من مذاهبهم في الأنكحة وغيرها، وذلك كما يُشتَرَطُ على النَّصارى أن لا يُظهِرُوا صُلُبَهُم ولا يفشوا عقائدهم، لئلَّا يفتتن به ضعفة المسلمين، ولا يكشف لهم عن شيء مما استحلُّوه من بواطن الأمور.
          قوله: (وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عِندُه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبيَّ صلعم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ) امتناعه ☺ من ذلك حتَّى الشَّهادة يدلُّ على أنَّ رأيه في زمانه أنَّ الجزية لا تُقبَلُ إلَّا من أهل الكتاب، إذ لو كان عامًّا لما كان لتوقُّفه في ذلك معنى.
          و(هَجَرُ) بفتح الهاء والجيم، بلدة من اليمن تلي البحرين بينهما عشرة مراحل.واستعماله على التَّذكير والصَّرف، والنِّسبة إليها هاجري على خلاف القياس.وما ذكرته من التَّذكير والصَّرف فعن الجوهري من حكاية الكرماني، وعن الزَّجاجي أنَّه يُذكَّرُ ويُؤنَّثُ.


[1] صورتها في الأصل:((ابن)).