-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
حديث: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء
-
حديث: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين
-
باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟
-
باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلعم
-
باب ما أقطع النبي من البحرين
-
باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم
-
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب
-
باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟
-
باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا
-
باب أمان النساء وجوارهن
-
باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
-
باب: إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا
-
باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف
-
باب فضل الوفاء بالعهد
-
باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟
-
باب ما يحذر من الغدر
-
باب: كيف ينبذ إلى أهل العهد
-
باب إثم من عاهد ثم غدر
-
باب
-
باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم
-
باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن
-
حديث عمر: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
3156- 3157- قوله: (عَنْ عَمْرٍو: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ) هو بفتح الباء الموحَّدة، ويُقَالُ ابن عبدة تميمي بصري.ذكره ابن حبَّان في «ثقاته» وفي «تاريخ البخاري» بجالة بن عبد أو عبد بن بَجالة.
قوله: (كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ) قائله هو بَجالة بن عبدة.و(جَزْء) بجيم مفتوحة وزاي ساكنة وبالهمز؛ كذا قيَّده الأصيلي.وقيَّده عبد الغني بفتح الجيم وكسر الزاي، وقال الدَّارقطني: هو بكسر الجيم وسكون الزاي وبمثناة من تحت.وقال ابن ماكولا: بفتح الجيم وكسر الزاي وبالمثناة من تحت، وفي بعضها بضمِّ الجيم وفتح الزَّاي وتشديد المثناة من تحت.وكان جَزْءٌ عامل عمر على الأهواز، انفرد به البخاري، كان حيًّا بمكَّة سنة سبعين، ووالد / جزء هو معاوية بن حصين بن عبادة.
قوله: (كَتَبَ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ، فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ المَجُوسِ) قال الخطَّابي: المراد من أمر (1) عمر أن يُمنَعُوا من إظهاره للمسلمين والإشارة به في مجالسهم الَّتي يجتمعون فيها للأملاك.وإلَّا فالسُّنُّة أن لا يكشف عن بواطن أمورهم وعمَّا يستحقُّون به من مذاهبهم في الأنكحة وغيرها، وذلك كما يُشتَرَطُ على النَّصارى أن لا يُظهِرُوا صُلُبَهُم ولا يفشوا عقائدهم، لئلَّا يفتتن به ضعفة المسلمين، ولا يكشف لهم عن شيء مما استحلُّوه من بواطن الأمور.
قوله: (وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنَ المَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عِندُه عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ النَّبيَّ صلعم أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ) امتناعه ☺ من ذلك حتَّى الشَّهادة يدلُّ على أنَّ رأيه في زمانه أنَّ الجزية لا تُقبَلُ إلَّا من أهل الكتاب، إذ لو كان عامًّا لما كان لتوقُّفه في ذلك معنى.
و(هَجَرُ) بفتح الهاء والجيم، بلدة من اليمن تلي البحرين بينهما عشرة مراحل.واستعماله على التَّذكير والصَّرف، والنِّسبة إليها هاجري على خلاف القياس.وما ذكرته من التَّذكير والصَّرف فعن الجوهري من حكاية الكرماني، وعن الزَّجاجي أنَّه يُذكَّرُ ويُؤنَّثُ.
[1] صورتها في الأصل:((ابن)).