التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الحج والنذور عن الميت

          ░22▒ (باب الحج المنذور عن الميت).
          قوله: (وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ المَرْأَةِ) قيل: كان ينبغي أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل حتَّى يطابق الحديث. وجوابه: إنَّه استنبط ذلك من قوله صلعم : ((فاقضوا الله، فالله أحق بالوفاء))، فإن هذا الخطاب صالح للمذكر والمؤنث، ولا خلاف في حج الرجل عن المرأة وعكسه، وخالف في ذلك الحسن بن صالح فقال: لا يجوز حجُّ المرأة عن الرجل، وذلك خروج عن ظاهر السنَّة كما قال ابن المنذر لأنَّه ╕ أمرها أن تحج عن أبيها، وهو عمدة من أجاز الحج عن الغير.