التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما يقتل المحرم من الدواب

          ░7▒ (باب مَا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ) الدَّابَّة لغة: كل ما دب ودرج، إلا أنَّه استعمل في عرفها في نوع من الحيوان، وهي فيما يركب أشهر، قاله صاحب «المنتهى»، ودابة يقع على المذكر والمؤنث.