التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة

          ░13▒ (باب ما نهي عنه مِن الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ)
          قوله: (وَقَالَتْ عَائِشَةُ ♦ لَا تَلْبَس الْمُحْرِمَةُ ثَوْبًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ) هذا الأثر عن عائشة أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير قال: حدَّثنا مغيرة عن إبراهيم عنها أنَّها قالت: يكره للمحرم الثوب المصبوغ بالزعفران والمشبع بالعصفر للرجال والنِّساء إلا أن يكون ثوبًا غسيلًا، وحدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها قالت: تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود بالعصفر، ورواه البيهقي من حديث سعادة عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس أو زعفران. وقوله: (بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ) هو بالتنوين مع الجر.