التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام

          ░18▒ (باب دُخُولِ الحَرَمِ، وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ)
          قوله: (ودخل ابن عمر حلالًا، وإنَّما أمر رسول الله صلعم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكر الحطابين) أثر ابن عمر هذا رواه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيدالله عن نافع عن عبدالله وبلغه بقُدَيد أن جيشًا من جيوش الفتنة دخلوا المدينة، فكره أن يدخل عليهم، فرجع إلى مكَّة، فدخلها بغير إحرام، ورواه البيهقي من حديث مالك عن نافع عنه، وفيه دليل لمن يجوز دخول مكَّة بغير إحرام لمن لم يرد نسكًا، سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كحطاب وحشاش وصياد وسقاء وغيرهم، أو لا تتكرر كزائر وتاجر وغيرهما، وسواء كان آمنًا أو خائفًا، وهذا أصح قولي الشافعي، وبه يفتي أصحابه، ولكن يسن لغير مريد النسك أن يحرم بنسك لدخولها.