التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله

          ░2▒ (باب إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدَ أَكَلَهُ).
          قوله: (وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ بِالذَّبْحِ بَأْسًا وَهُوَ في غَيْرُ الصَّيْدِ نَحْوُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالْخَيْلِ) أمَّا أثر أنس فأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية عن الصباح بن عبدالله البجلي قال: سألت أنس بن مالك عن المحرم هل يذبح؟ قال: نعم، وعن إبراهيم: يذبح المحرم كل شيء إلا الصيد، وكذا قاله الحكم وحمَّاد وعطاء. وأما أثر ابن عبَّاس فذكره إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره، وكأن البخاري ذكر هذا التعليق، واستدلَّ به على ما روي عن الحسن وعطاء أنَّهما قالا: ذبيحة المحرم ميتة.