التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: اعتمر رسول الله في ذي القعدة قبل أن يحج

          1781- قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ) يعني: ابن حكيم بن ذبيان أبو عبدالله الأودي الكوفي، روى عنه الشيخان والنَّسائي، وقال: ثقة، وابن ماجه، مات في المحرم سنة ستين، وقِيلَ: يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ومائتين.
          قوله: (حَدَّثَنَا شُرَيْحُ) بشين معجمة مضمومة وحاء مهملة.
          قوله: (بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميم في أوله وإسكان السين وفتح اللام.
          قوله: (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) هو السبيعي، واسمه: عمرو بن عبدالله الهمداني.
          قوله: (اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم فِي ذِي القَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ) أراد: عمرة الحديبية التي أحصر عنها، وعمرة القضاء في العام المقبل.
          تنبيه: / تقدَّم في قوله: (وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ) أن المراد: استعمالها السواك، قال ابن الملقِّن: والأولى: أنَّه استعمالها الماء، قال ابن فارس: سننت الماء على وجهي: أرسلته إرسالًا، إلا أن يكون أسن لم تستعمله العرب إلا في السواك، وقوله: (عن ابن عمر: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ) قال ابن الملقِّن: لك قراءته بفتح الميم وضمها وإسكانها مثل غرفة وحجرة، والحديبية بتخفيف الياء وتشديدها، وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وكانت عمرة القضية سنة سبع، وسُمِّيَت بذلك لأنَّه صلعم قاضى أهل مكَّة، ولا يتوهم أنَّه القضاء الشرعي، وعمرة الجعرانة كانت سنة ثمان بعد فراغه من حنين والطائف، وانصرف منها في آخر ذي القعدة.