التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب متى يحل المعتمر

          ░11▒ (بَابٌ: مَتَى يَحِلُّ المُعْتَمِرُ).
          قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ ☺، أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم «أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا ثمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا (1)») هذا التعليق تقدَّم مسندًا في باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت بزيادة: إلا من كان معه الهدي.


[1] في الأصل:((أو يحلقوا)).