التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما

          1773- قوله: (عَنْ سُمَيٍّ) بضم السين المهملة.
          قوله: (عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ) اسمه: ذكوان.
          قوله: (وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ) المبرور: هو الخالص الذي لا رياء فيه ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال، وقال ابن التين: المبرور من البر يحتمل أن يريد أن / صاحبه أوقعه على وجه البر، وأصله أن لا يتعدى بغير حرف الجرِّ، إلا أن يريد بـ(مبرور) وصف المصدر، فيتعدى حينئذ إلى المصدر، وذكر ابن فارس: أنَّه متعد، يقال: فلان يتبرر أي: يطيع، وأصله: بررت بكسر الراء، فعلى هذا يبر حجه أي: تخلصه من الرفث وشبهه. وقوله: (لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ) يريد: إن ما دونها ليس بجزاء له، وإن كانت العمرة وغيرها من أفعال البر جزاؤها تكفير الذنوب فإن الحج المبرور لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بُدَّ أن يبلغ به دخول الجنة، وقِيلَ: إنَّه أراد: حج النافلة.