التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث ابن عمر: أربع إحداهن في رجب

          1775- 1776- قوله: (وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ) حمل القاضي عياض وغيره هذا على أن مراده: أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة، لا أن أصل صلاة الضحى بدعة.
          قوله: (وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ) أي: استعمالها السواك في أسنانها.
          1778- قوله: (عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا ☺ كَم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلعم قَالَ أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ) هو برفعهما ونصبهما، وكذا عمرة الجعرانة، ورواية (أَرْبَعٌ) بالرفع للقابسي، و(أربعًا) للهروي هنا أيضًا.
          1779- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
          1780- (حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَقَالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ) قال القابسي: هذا الاستثناء كلام زائد، وصوابه: أربع عمر: في ذي القعدة، وعمرة في (1) الحديبية إلى آخره، وقد عدها في آخر الحديث، فكيف استثناها أولًا؟ قال القاضي: والرواية عندي هي الصواب، وقد عدها بعد في الأربع في آخر الحديث، فكأنَّه قال: في ذي القعدة منها ثلاث، والرابعة عمرته مع حجته، أو يكون صوابه: كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته، ثمَّ فسرها بعد ذلك لأنَّ عمرته التي مع حجته إنَّما أوقعها في ذي الحجة إذا قلنا: إنَّه كان قارنًا أو متمتعًا، وقد تقدَّم ترجيح إفراده، فلا عمرة حينئذ لأنَّه لم ينقل أنَّه فعلها بعد تحلله من حجته.


[1] في الأصل صورتها((من)).