-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
- باب كم اعتمر النبي صلعم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1775- 1776- قوله: (وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ صَلاَةَ الضُّحَى، قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ) حمل القاضي عياض وغيره هذا على أن مراده: أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة، لا أن أصل صلاة الضحى بدعة.
قوله: (وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ) أي: استعمالها السواك في أسنانها.
1778- قوله: (عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا ☺ كَم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلعم قَالَ أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ) هو برفعهما ونصبهما، وكذا عمرة الجعرانة، ورواية (أَرْبَعٌ) بالرفع للقابسي، و(أربعًا) للهروي هنا أيضًا.
1779- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
1780- (حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَقَالَ: اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ مَعَ حَجَّتِهِ) قال القابسي: هذا الاستثناء كلام زائد، وصوابه: أربع عمر: في ذي القعدة، وعمرة في (1) الحديبية إلى آخره، وقد عدها في آخر الحديث، فكيف استثناها أولًا؟ قال القاضي: والرواية عندي هي الصواب، وقد عدها بعد في الأربع في آخر الحديث، فكأنَّه قال: في ذي القعدة منها ثلاث، والرابعة عمرته مع حجته، أو يكون صوابه: كلها في ذي القعدة إلا التي اعتمر في حجته، ثمَّ فسرها بعد ذلك لأنَّ عمرته التي مع حجته إنَّما أوقعها في ذي الحجة إذا قلنا: إنَّه كان قارنًا أو متمتعًا، وقد تقدَّم ترجيح إفراده، فلا عمرة حينئذ لأنَّه لم ينقل أنَّه فعلها بعد تحلله من حجته.
[1] في الأصل صورتها((من)).