-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
- باب كم اعتمر النبي صلعم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1779- 1780- قوله: (عَنْ قَتَادَةَ سَأَلْتُ أَنَسًا ☺ كَم اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلعم قَالَ أَرْبَعٌ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِن الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةُ الْجِعِرَّانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةَ حُنَيْنٍ) قال ابن بطَّال: الصَّحيح أنَّه اعتمر ثلاثًا، والرابعة إنَّما تجوز نسبتها إليه لأنَّه أمر الناس بها، وعملت بحضرته، لا أنَّه اعتمرها بنفسه، أعني: مع حجه، وقد أنكر ابن عمر عن أنس قوله: إن النَّبي صلعم أهل بعمرة وحجة، وحديث مروان الأصفر المتضمن قوله صلعم لعلي ☺: لولا أن معي الهدي لأحللت، يدل على أنَّه كان مفردًا للحج لأنَّه اعتذر عن الفسخ بالهدي، ولو كان قارنًا لما اعتذر لاستحالة الفسخ على القارن، فكيف يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلعم أنَّه اعتمر مع حجته إلا على معنى أنَّه أمر بذلك من لم يكن معه هدي؟ وهذا ممّا لا ريب فيه ولا شك، وفي أبي داود بإسناد على شرط الشيخين من حديث عائشة: أنَّ رسول الله صلعم اعتمر في شوال، وأخرجه مالك في «موطئه» أيضًا، قال الداوودي: يجوز أن يكون أحرم بها في شوال، وأتمها في ذي القعدة، فنظر أحدهما لوقت الإحرام، والآخر لوقت التحلل، وفي الدارقطني من حديثها: أنَّه صلعم اعتمر في رمضان، وهو غريب.
وقوله: (أَرْبَعٌ) كذا هو بالرفع خبر مبتدأ مضمر، أي: عمره أربع، وسيأتي نصبه في الرواية الأخرى، وهو الوجه، وقال ابن مالك: يجوز الرفع اكتفاء في جواب الاستفهام بمطابقة المعنى دون اللفظ، والأقيس الأكثر النصب، ويجوز أن يكون من قال: أربع كتبه على لغة ربيعة، وهو في اللفظ منصوب، / ورواية النصب للهروي والأصيلي، وقال الزركشي: في قول أنس: إن العمر أربع نظر لأنَّ عمرة الحديبية لا تحسب لأنَّه ما دخل مكَّة، بل صد عنها وأحصر، وأمَّا التي مع حجته فمبني على أنَّه كان قارنًا في حجَّة الوداع، وفيه خلاف طويل، وقول البراء: اعتمر عمرتين أشبه، وصحح القاضي عياض: أن النَّبي صلعم حج مفردًا، وأنَّه اعتمر ثلاث عمر، واعتمد مالك في «الموطأ» على أنهن ثلاث عمر، قال النَّووي: وهذا القول ضعيف، بل باطل، والصواب: أنهن أربع عمر كما صرَّح به ابن عمر وأنس، وجزما الرواية به، فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم، قال: وإنَّما اعتمر في ذي القعدة لفضيلته لأنَّه من الأشهر الحرم، ومخالفة للجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرونها في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، وفعلها صلعم مرات في هذا الشهر لتكون أبلغ في بيان جوازه فيها، وآكد في إبطَّال ما كانت الجاهلية عليه.