التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

          ░20▒ (بَابُ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا، ثُمَّ صَحَّ، أَوْ وَجَدَ خِفَّةً، تَمَّمَ مَا بَقِيَ)
          قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ شَاءَ المَرِيضُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَائِمًا وَرَكْعَتَيْنِ قَاعِدً) قول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة / عَن هشيم عَن مغيرة وَعن يونس عن الحسن أنَّهما قالا: ((يُصلِّي المريض على الحَالة الَّتي هو عليها))، وفي «الترمذي» عن الحسن: ((إنْ شاء الرَّجل صلَّى صلاة التَّطوُّع قائمًا وجالسًا ومضطجعًا)) وقال ابن التِّين: إنَّه لا وجه له لأنَّه قال: ((إن شاء)) وفرضُ القيام لا يسقط عمَّن قدر عليه إلَّا أن يريد: إن شاء بكلفة كثيرة.