-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (بَابُ يَقْصُرُ (1) الصَّلاة إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ)
قوله: (وَخَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى البُيُوتَ، فَلَمَّا رَجَعَ قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الكُوفَةُ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى نَدْخُلَهَا) هذا الأثر عن عليٍّ أخرجه البيهقي مِن حديث علي بن ربيعة قال: ((خرجنا مع عليٍّ فقصر ونحن نرى البيوت، ثمَّ رجعنا فقصرنا، فلمَّا رأينا البيوت قلنا له، فقال: نقصر حتَّى ندخلها)).
اعلمْ أنَّ المسافر مِن بلد إن كان (2) لبلده سور فيقصر بمفارقة السُّور ولا يشترط مجاوزة ما وراءه على ما نقله كثير مِن الأئمَّة، وقال النَّووي: إنَّه المذهب الذي قطع به الجمهور_يعني مِن الشَّافعية_ وهذا فيما إذا كان وراء السور مساكن متلاصقة، فإن لم يكن كفى مفارقته وحدَه، والموافق لنصِّ الشَّافعي أنَّه يشترط / تجاوز ما وراءه مِن المساكن والمقابر، وإن لم يكن للبلد سور فأوَّل سوره مجاورة العمران لا البساتين، إلَّا أن يكون فيها قصورًا ودورًا يسكنها مُلَّاكُها في كلِّ السَّنة أو في بعض فصولها فيشترط مجاوزتها، هكذا ذكره أبو القاسم الرَّافعي.
وقال النووي: فيه نظر، قال: ولم يذكر الجمهور ذلك، وأنَّ الظاهر خلافه، لأنها ليست مِن البلد، ولا يصير منه بإقامة بعض النَّاس فيها بعض الفصول، وفي اشتراط مجاوزة الخراب خلاف لأصحابنا محلُّه فيما إذا لم يتَّخذ مزارع ولا هجروه، وبالتحويط على العامر وإلا لم يشترط مجاوزته بلا خلاف عند أصحابنا. وما قدَّمناه مِن اشتراط مجاورة سور البلد هو في مختصٌّ بها، فإن جمع سور بلدين أو قرى متفاصلة لم يشترط مجاورة السور، بل مفارقة البلد أو القرية على ما تقدَّم، لكن إن اتَّصلت القريتان فيعتبر مفارقتهما، وفي احتمال الإمام (3) الحرمين يكفي مجاوزة قرية المسافر فقط، ويعتبر في حقِّ أصحاب الخيام مفارقة خيامهم ومجاوزة مرافقها لمطرح الرَّماد وملعب الصبيان والنادي ومعاطن الإبل، واعتبر بعضهم أيضًا مجاوزة المحتطب والماء المختصِّ بهم، والمسافر مِن وادي إنْ سافر في عرضه اعتبر مجاوزته، نصَّ عليه الشَّافعي، قال أصحابه: هذا إن لم يفرط ببيعته فإن افرطت (4) فالشرط مجاوزة القدِر (5) الذي بعد موضع نزوله أو موضع البلد التي هو منها، كما لو سار في طول الوادي، وأجرى القاضي أبو الطيَّب كلام الشَّافعي على إطلاقه وقال: جانبا الوادي كسور البلد، ولو سافر مِن ربوة فلا بد أن يهبط أو مِن وهدة فلا بدَّ أن يصعد، وكلُّ هذا عند الاعتدال كما تقدَّم في الوادي.
[1] في الأصل صورتها:((تفضل)) والمثبت من نسخة الصحيح في الشاملة.
[2] في الأصل:((فات)).
[3] كذا في الأصل.
[4] كذا في الأصل.
[5] كذا في الأصل.