التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب صلاة القاعد بالإيماء

          ░18▒ (بَابُ صَلاَةِ القَاعِدِ بِالإِيمَاءِ) وذَكر فيه حديث عبد الوارث قال: وهذا تصحيف، وذَلك إنَّما رويناه عَن القاسم عن الزَّعفراني عن عفَّان عن عبد الوارث هذا الحديث ((نائمًا)) (1)، وَقال فيه: قال عبد الوارث: والنَّائم المضطجع، فوقع التصحيف في ((قائمًا)) فقال: ((نائمًا))، قال الإسماعيلي: والمعنى على جنب، وسائر الأحاديث تفسِّره (2)، وتفسير عبد الوارث يوضح الأمر، وَهذا في التطوُّع فيها، وفي بعض نسخ البخاري قال أبو عبد الله: ((نائمًا)) عندي ((مضطجعًا)) ههنا، قال ابن بطال: وقد غلط النَّسائي في هذا الحديث وترجم له باب صلاة النائم، فظنَّ أنَّ قوله صلعم ((ومن صلى نائمًا))؛ وإنَّما هو ((من صلى قائمًا)) والغلط / ظاهر لأنَّه قد ثبت عن الشارع قطع الصلاة عند غلبة النوم، وهي مباحة له، وله فيها نصف أجر القاعد، قال: وحديث عمران إنَّما ورد في صلاة النَّافلة لأنَّ مصلي الفرض جالسًا إنْ كان بلا عذر فصلاته باطلة، فكيف يكون له نصف أجر مصلي!، وإن كان قعوده للعجز وسقوط فرض القيام عنه فليس المصلي قائمًا أفضل منه، بلْ هما في الأجر سيان (3)، وأمَّا قوله: ((مَن صلى نائمًا فله نصف أجر صلاة القاعد))، فلا يصحُّ معناه عند العلماء، لأنَّهم مجمعون على أنَّ النافلة لا يصليها القادر على القيام، إنَّما قلتُ: لا إجماع، فعن بعض أصحابنا أنَّه يجوز مضطجعًا وموميًا، وأطال الكلام في ذلك إلى أنْ قال: ورواية عبد الوارث ورَوح بن عُبادة عن حسين هذا تدفعه الأصول، والَّذي يصحُّ فيه رواية إبراهيم بن طَهمان عن حسين وَهو في الفرض، انتهى.
          وعن خطِّ الدِّمياطي حديث بن طَهْمان أصحُّ مِن هذا لأنَّ مِن صلَّى على جنب في الفرض لعذر المرض آخره قام، ومَن صلى على جنب في النافلة مع القدرة على القعود أو القيام لا يجوز، فأدخل معنى الفرض في النَّفل فوهم، قلت: وقوله: لا يجوز هو وجهٌ في مذهبنا، والأصح جوازه. والله أعلم.


[1] كذا في الأصل.
[2] في الأصل:((تفسيره)).
[3] صورها في الأصل:((شيان)) والمثبت الصواب والله أعلم.