-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب صلاة القاعد
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (بَابُ صَلاَةِ القَاعِدِ بِالإِيمَاءِ) وذَكر فيه حديث عبد الوارث قال: وهذا تصحيف، وذَلك إنَّما رويناه عَن القاسم عن الزَّعفراني عن عفَّان عن عبد الوارث هذا الحديث ((نائمًا)) (1)، وَقال فيه: قال عبد الوارث: والنَّائم المضطجع، فوقع التصحيف في ((قائمًا)) فقال: ((نائمًا))، قال الإسماعيلي: والمعنى على جنب، وسائر الأحاديث تفسِّره (2)، وتفسير عبد الوارث يوضح الأمر، وَهذا في التطوُّع فيها، وفي بعض نسخ البخاري قال أبو عبد الله: ((نائمًا)) عندي ((مضطجعًا)) ههنا، قال ابن بطال: وقد غلط النَّسائي في هذا الحديث وترجم له باب صلاة النائم، فظنَّ أنَّ قوله صلعم ((ومن صلى نائمًا))؛ وإنَّما هو ((من صلى قائمًا)) والغلط / ظاهر لأنَّه قد ثبت عن الشارع قطع الصلاة عند غلبة النوم، وهي مباحة له، وله فيها نصف أجر القاعد، قال: وحديث عمران إنَّما ورد في صلاة النَّافلة لأنَّ مصلي الفرض جالسًا إنْ كان بلا عذر فصلاته باطلة، فكيف يكون له نصف أجر مصلي!، وإن كان قعوده للعجز وسقوط فرض القيام عنه فليس المصلي قائمًا أفضل منه، بلْ هما في الأجر سيان (3)، وأمَّا قوله: ((مَن صلى نائمًا فله نصف أجر صلاة القاعد))، فلا يصحُّ معناه عند العلماء، لأنَّهم مجمعون على أنَّ النافلة لا يصليها القادر على القيام، إنَّما قلتُ: لا إجماع، فعن بعض أصحابنا أنَّه يجوز مضطجعًا وموميًا، وأطال الكلام في ذلك إلى أنْ قال: ورواية عبد الوارث ورَوح بن عُبادة عن حسين هذا تدفعه الأصول، والَّذي يصحُّ فيه رواية إبراهيم بن طَهمان عن حسين وَهو في الفرض، انتهى.
وعن خطِّ الدِّمياطي حديث بن طَهْمان أصحُّ مِن هذا لأنَّ مِن صلَّى على جنب في الفرض لعذر المرض آخره قام، ومَن صلى على جنب في النافلة مع القدرة على القعود أو القيام لا يجوز، فأدخل معنى الفرض في النَّفل فوهم، قلت: وقوله: لا يجوز هو وجهٌ في مذهبنا، والأصح جوازه. والله أعلم.
[1] كذا في الأصل.
[2] في الأصل:((تفسيره)).
[3] صورها في الأصل:((شيان)) والمثبت الصواب والله أعلم.