تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا ادعت المرأة ابنًا

          ░30▒ (بابُ إِذا ادَّعَتِ المرأَةُ ابْنًا) أي بيان حكم ذلك.
          (فَتَحاكَما) في نسخة: <فتحاكمتا>. (فَقَضى بِهِ لِلكُبرى) أي لأنه كان في يدها ولا بينة للصغرى (فَقَضَى بِهِ لِلصُّغرى) أي لجزعها الدال على عظم شفقتها، ولم يَعمل بإقرارها أنه للكبرى لعلمه بالقرينة أنها لا تريد حقيقة الإقرار. قال النووي: ولعل الكبرى أقرت بعد ذلك به للصغرى. واستشكل نقض سليمان حكم أبيه داود، وأجيب: بأنهما حَكَما بالوحي وحكمُ سليمان كان ناسخًا، أو كان بالاجتهاد وجاز النقض لدليلٍ أقوى. (وَاللهِ إِنْ) أي ما (المُديَةَ) _بتثليث الميم_ ومر الحديث في أحاديث الأنبياء [خ¦3427].