تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب ميراث الجد مع الأب والإخوة

          ░9▒ (بابُ مِيراثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخوَةِ) لم يصرِّح في الباب بما يطابق الترجمة، وحكم إرث الجد أي من قبل الأب(1) إرثه(2) ومع الإخوة الأشقاء أو للأب أخذ الأكثر من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس الجميع، وأما الإخوة(3) فلا يرثون معه، والكلام على ذلك قد استوفيناه في شَرحَي «الفصول» وغيرهما(4). (الجَدُّ أَبٌ) أي حكمه حكمه في الإرث إلا في مسائل كعدم إسقاطه الإخوة بخلاف الأب، وغير ذلك ممّا هو مذكور في كتب الفقه. (يَرِثُني) إلى آخره، في الجزء الأخير إنكار على عدم إرث الجد، أي فلم لا يرث وحدَه دون الإخوة كما في العكس؛ فهو رد على من قال بالشركة بينهما(5).


[1] زاد في المطبوع: ((عند فقده حكم)).
[2] زاد في المطبوع: ((إذا لم يكن للميت إخوة)).
[3] زاد في (ع) والمطبوع: ((للأم)).
[4] في المطبوع: ((وغيره)).
[5] قوله: ((بينهما)) ليس في المطبوع و(د).