تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب ذوي الأرحام

          ░16▒ (بابُ ذَوِي الأَرحَامِ) هُم كلُّ قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، واختلف في توريثهم، والمشهور عند الشافعية أنهم يرثون بعد فقد القرابة الخاصة، وفي كيفية توريثهم مذهبان: أحدهما_وهو الأصح_ مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كلٌّ منهم منزلة من يدلي به، والثاني: مذهب أهل القرابة، وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميِّت، ففي بنت(1) بنتٍ، وبنت بنتِ ابنِ المال على الأول منهما(2) أرباعًا، وعلى الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميِّت، وقد بسطت الكلام على ذلك في شرحَي «الفصول» وغيرهما.


[1] قوله: ((بنت)) ليس في (ع).
[2] في (ع) والمطبوع: ((بينهما)).