تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

          ░32▒ (بَابُ: مَن لَم يَكرَهِ الصَّلَاةَ إِلَّا بَعدَ العَصرِ وَالفَجرِ)(1)، لفظ: (وَالفَجرِ) ساقطٌ من نسخة، والحصرُ فيما(2) ذكر صحيح بالنظر إلى أن متعلّق(3) النهي الفعلُ لا الوقت، وإلا انتقض (4) بالكراهة عند الاستواءِ في غير يوم الجمعة. (رَوَاهُ) أي: عدم الكراهة.


[1] زاد في (د): ((أي)).
[2] في (د): ((مما)).
[3] في (د): ((يتعلق)).
[4] من قوله: ((أي بريقه و)) ص184 إلى هنا ساقط من (ط).