-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
باب صيد المعراض
-
باب ما أصاب المعراض بعرضه
-
باب صيد القوس
-
باب الخذف والبندقة
-
باب: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية
-
باب إذا أكل الكلب
-
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةً
-
باب: إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر
-
باب ما جاء في التصيد
-
باب التصيد على الجبال
-
باب قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر}
-
باب أكل الجراد
-
باب آنية المجوس والميتة
-
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا
-
باب ما ذبح على النصب والأصنام
-
باب قول النبي: «فليذبح على اسم الله »
-
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد
-
باب ذبيحة المرأة والأمة
-
باب: لا يذكى بالسن والعظم والظفر
-
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم
-
باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم
-
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش
-
باب النحر والذبح
-
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة
-
باب الدجاج
-
باب لحوم الخيل
-
باب لحوم الحمر الإنسية
-
باب أكل كل ذى ناب من السباع
-
باب جلود الميتة
-
باب المسك
-
باب الأرنب
-
باب الضب
-
باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب
-
باب الوسم والعلم في الصورة
-
باب: إذا أصاب قوم غنيمةً فذبح بعضهم غنمًا أو إبلًا بغير أمر
-
باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم
-
باب أكل المضطر
-
حديث: ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (بابُ قَولِ اللهِ تَعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ} [المائدة:96]) أي: صيد(1) الماء، وزاد في نسخة: <{وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة:96] >، ({وَطَعَامُهٌ}: ما رَمَى بِهِ) أي: قذفه. (الطَّافي) _بلا همز_ وهو ما علا الماء ميتًا. (حَلالٌ) أي: أكله. (وَقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: طَعامُهُ) أي: (مَيتتُه) قذفه أو لم يقذفه. (إِلَّا ما قَذِرتَ) بكسر المعجمة (مِنها) أي: من الميتة، وفي نسخة: <مِنهُ> أي مما مات. (وَقالَ شُرَيحٌ صاحِبُ النَّبيِّ صلعم: كُلُّ شَيءٍ في البَحرِ مَذبُوحٌ) ساقط من نسخة. (وَالجِـَرِّيُّ(2)) _بكسر الجيم وفتحها وتشديد الراء والياء_ ضرب من السمك يشبه الحيات، وقيل: سمك لا قشر له، وقيل: نوع عريض الوسط دقيق الطرفين (مَذبُوح) أي: حلال كالمذكَّى. (وَقِلاتِ السَّيلِ) _بكسر القاف وتخفيف اللام آخره فوقية_ جمع قلة وهي: نقرة في صخرة يستنقع(3) فيها الماء.
(وَقالَ الشَّعبيُّ: لَو أَنَّ أَهلي أَكلوا الضَّفادِعَ) أي: أرادوا أكلها (لَأَطعَمتُهُم) بناء على جواز أكلها. (كُلْ مِن صَيدِ البَحرِ نَصرانيٍّ، أَو يَهودِيٍّ، أَو مَجوسِيٍّ) / _بجر الثلاثة على البدل من مضافٍ محذوف_ أي: كل من صيد صائد البحر، وفي نسخة: <كُلْ مِن صَيدِ البَحرِ وَإِن صَادَهُ نَصرَانِيٌّ، أَو يَهُودِيٌّ، أَو مَجُوسِيٌّ> برفعها على الفاعلية، وبالجملة ففي حيوان البحر خلاف وتفصيل، والمُفتَى به عند الشافعية حِلُّه مطلقًا إلا السرطان والضفدع والتمساح والسلحفاة؛ لخبث طعمها وللنهي عن قتل الضفدع. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
(وَقالَ أَبو الدَّرداءِ في المُري) _بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتية، وبكسر الراء المشددة بعدها تحتية مشددة_ وهو أن يُجعل في الخمر الملح والسمك ويُوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر، فيغلب طعم السمك بما أضيف إليه على ضراوة الخمر، ويزيل ما فيه من الشدة مع تأثير الشمس في تخليله، والقصد منه: هضم الطعام، وكان أبو الدرداء أو جماعة(4) من الصحابة يأكلونه، وهو رأي من يجوِّز تخليل الخمر وهو قول جماعة، واحتج له أبو الدرداء بقوله: (ذَبَحَ) بالبناء للفاعل. (الخَمرَ) مفعول. (النِّينانُ) فاعل، وهو جمع نون: وهو الحوت. (وَالشَّمسُ) عطف على (النينان)، استعار الذبح بهما للإحلال كأنه يقول: كما أن الذبح يُحلُّ المذبوح فكذلك هذان إذا وُضعا في الخمر قاما مقام الذبح فأحلاه.
[1] في (ع) و(ك) و(د): ((مصيد)).
[2] في (المطبوع): ((الجريت)).
[3] في (المطبوع): ((ينتقع)).
[4] في (ع) و(المطبوع): ((الدرداء وجماعة)).