-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
- كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (بَابُ) حكم (التَّيَمُّمِ في الحَضَرِ إِذَا لَم يَجِدِ الماءَ) حسًّا أو شرعًا. (وَخَافَ) في نسخة: <فخَاف>، وفي أخرى: <أو خاف> (فَوتَ) وقت (الصَّلاة) فـ (إِذَا) ظرفٌ للتيمم، أو شرط وجوابها محذوف دلَّ عليه ما قبله، أي يتيمم(1).
(وَبِهِ) أي: بالتيمم فيما ذكر. (قَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح، وبه قال الشافعي لكن مع القضاء لندرة فقد الماءِ في الحضر بخلاف السفر، وعليه لا يتقيد ذلك بخوف فَوت الوقت.
(وَقَالَ الحَسَنُ) أي: البصريُّ (في المريضِ عِندَهُ الماءُ، وَلَا يَجِدُ مَن يُنَاوِلُهُ) له: (يَتَيَمَّمُ) في نسخة: <تيمَّم> بلفظ الماضي، بخلاف ما إِذَا وجد من يناوله الماء لا يتيمم؛ لقدرته على الوضوء، وهذا مذهب الحسن ومن وافقه، وأما مذهب الشافعي فلا يتيمم للمرض إلا إِذَا خاف من الماءِ محذورًا، سواء وجد من يناوله الماء أم(2) لا.
(بِالجُرُْفِ) _ بضمِّ الجيم والراء وقد تُسَكن_ ما تجرفه السيول وتأكله من الأرض، والمراد به هنا: موضعٌ بقرب المدينة على ثلاثة أميال، وقيل: على فرسخٍ منها من جهة الشام. (فَحَضَرَتِ العَصرُ) أي: صلاته. (بِمِربَدِ النَّعَمِ(3)) _بكسر ميم (مِرْبَد) أكثر من فتحها، وبسكون الراءِ، وفتح الموحدة، ودال مهملة_ موضع تُحبس فيه النَّعم(4) على ميلين من المدينة، فلهذا دخل في ترجمة الحضر لأن السفر القصير في حكم الحضر. (فَصَلَّى) أي: العصر بالتيمم. (مُرتَفِعَةٌ(5)) أي: عن الأفق. (فَلَم يُعِد) أي: الصَّلاة. وتقدم أن مذهب الشافعي وجوبُ الإعادة على من تيمم في الحضر، وأن السفر القصير في حكمه. قال شيخنا: وظاهر ما ذكر أن ابن عمر لم يراعِ في جواز التيمم خروج(6) الوقت لأنه دخل المدينة والشمس مرتفعة(7)، لكن يحتمل أنه ظنَّ أنه لا يصل إليها إلا بعد الغروب، أو تيمم لا عن حدث، وإنما أراد تجديد الوضوء فلم يجد الماء، فاقتصر على التيمم بدل الوضوء. قال: وعلى الاحتمال الأخير لا حجة فيما ذكر لمن أسقط الإعادة عن المتيمم في الحضرِ؛ لأنه على هذا الاحتمال لا تجب(8) عليه الإعادة بالاتفاق.
[1] في (د): ((للتيمم)).
[2] في المطبوع: ((أو)).
[3] في المطبوع: ((الغنم)).
[4] في المطبوع: ((الغنم)).
[5] في (د): ((مرتفقة)).
[6] زاد في (د): ((به)).
[7] في (د): ((مرتفقة)).
[8] في (ط) والمطبوع و(د): ((لا يجب)).