التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه؟

          قوله: (بابٌ: إذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وبَيْنَ آخَرَ(1) فِي الكَفَّارَةِ؛ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟): ساق ابن المُنَيِّرحديثَ الباب على عادته، ثُمَّ قال: (ترجم على العبد المشترَك يُعتِقُه أحدهما، وحديث بَريرة لا اشتراك فيه، لكنَّهم لمَّا اشترطوا الولاءَ وكانت الرقبةُ لعائشة؛ صار الحقُّ في الأَمَة مدخولًا فيه على الاشتراك، فأسقط الشرع حقَّ الولاء عن غير المعتِق، وخصَّ به المعتِق، فكذلك أحدُ الشريكين إذا أعتق نصيبَه(2) وكان موسرًا، ويجزئه في الكفَّارة عند مالك ⌂)، انتهى.
          قوله: (إِذَا أُعْتِقَ(3) فِي الكَفَّارَةِ): (أُعتِق): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ.


[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ عن المستملي، وزيد فيها: (باب: إذا أعتق)، ورواية «اليونينيَّة» الشطر الثاني من الترجمة فقط.
[2] في (أ): (يريد)، وفي هامشها: (لعله: نصيبه).
[3] كذا في (أ) و(ق)، وفي «اليونينيَّة»: (أَعْتَقَ).