التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريبًا كان أو بعيدًا

          قوله: (بَابٌ: يُعْطِي فِي الكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا): ذكر ابن المُنَيِّر حديث الباب _وهو حديث المجامِع في رمضان_ على عادته، ثُمَّ قال: (أعاد الحديثَ في هذه الترجمة، وما فيه إلَّا «أَطْعِمْهُ أهلك» [خ¦6711]، لكن إذا جاز إعطاءُ الأقرباء؛ فالبُعَداء أجوزُ، وقاس البُخاريُّ كفَّارة اليمين على كفَّارة الإفطار في إجازة الصَّرْف إلى الأقرب)، انتهى.