التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب السهو في الفرض والتطوع

          قوله: (بَابُ السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ): هذا الباب عقده(1) للرَّدِّ على ابن سيرين وقتادة _وهو قولٌ ضعيفٌ غريبٌ عن الشَّافعيِّ_: أنَّه لا يسجد للتَّطوُّع، وجمهور العلماء: على أنَّه يسجد للسَّهو في صلاة التَّطوُّع؛ كالفرض، والله أعلم.


[1] في (ب): (عنده).