التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

          (بَابُ: وَقْتِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)...إلى (بَاب صَلَاةِ الخَوْفِ)
          قوله: (وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ): كذا في أصلنا، وفي الهامش عوض (يُروَى): (يُذكَر)، وهما مبنيَّان لما لم يُسمَّ فاعلهما، وهما بمعنًى واحدٍ عند أهل الصناعة، قال شيخنا الشَّارح: (إنَّما صدَّر البخاريُّ بالصَّحابة الباب؛ لأنَّه قد رُوِي عن أبي بكر، وعُمر، وعُثمان: أنَّهم كانوا / يصلُّون الجمعة قبل الزَّوال، من طريق لا يثبت، كما قال ابن بطَّال)، ثمَّ تعقَّبه(1)... إلى أن قال: (وقد أَجمع العلماء على أَنَّ وقت الجمعة بعد الزَّوال إِلا ما رُوِي عن مجاهد: أنَّه قال: جائزٌ فعلُها في وقت صلاة العيد؛ لأنَّها صلاة عيدٍ، كذا نقل الإجماعَ وحكى هذه الحكايةَ عن مجاهدٍ ابنُ بطَّال، ثمَّ قال: «وقال أَحمد: يجوز قبل الزَّوال»، وقد أَسلفنا عن التِّرمذيِّ إِجماعَ أكثر أَهل العلم أَيضًا: أَنَّ وقتها بعدَ الزَّوال، وكذا قال ابن العربيِّ: «اتَّفق العلماء عن بَكرة أَبيهم أَنَّ الجمعة لا تجب حتَّى تزول الشَّمسُ، ولا تُجزِئه قبل الزَّوال، إِلا ما رُوِي عن أَحمد ابن حَنبل: أنَّه يجوز قبلَ الزَّوال»، ونقله ابن المنذر عن عطاء، ونقله الماورديُّ عن ابن عبَّاس في السَّادسة، قال ابن المنذر: «رُوِيَ ذلك بإسناد لا يثبت عن أَبي بكر، وعمر، وابن مسعود، ومعاوية»، وقال ابن قدامة: «المذهب جوازها في وقت صلاة العيد»...) إلى آخر كلامه، وفيه الاستدلالُ لأَحمد؛ فانظره إِن أَردته، وقال القَاضي عِياض: (ورُوِي في هذا أشياء عن الصَّحابة لا يصحُّ منها شيء إِلَّا ما عليه الجمهور).


[1] زيد في (ب): (بقوله)، انظر «التوضيح» ░7/472▒.