التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه

          قوله: (بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ أنَّهُ أَخُوهُ): (أنَّه)؛ بفتح همزتها، أي: بأنَّه.
          قوله: (وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ): هو بفتح الرَّاء، اسم مفعول.
          قوله: (يَذُبُّ عَنْهُ المَظَالِمَ): (المَظَالِم): مَنْصُوبٌ مفعولُ (يَذُبُّ)، وهو جمعُ (مَظْلِمَة)، كذا هو في أصلنا القاهريِّ، وفي الدِّمَشْقيِّ: (الظَّالم)، بغير ميم.
          قوله: (وَيُقَاتِلُ دُونَهُ) (يُقاتِل)؛ بكسر التَّاء.
          قوله: (وَلَا يَخْذُلُهُ): هو مَرْفُوعٌ، ومضمومةٌ الذَّالُ المُعْجَمَة.
          قوله: (فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ): (القَوَد)؛ بفتح القاف والواو، وبالدال المُهْمَلَة: القِصاص، وأقدتُ القاتل بالقتيل، أي: قتلتُه به، قاله الجوهريُّ، وقوله: (وَلَا قِصَاصَ): أي: ولا دِيَةَ، و(القِصاص): هو الأَخْذُ، ومثلُه: «قصَّ اللهُ به مِن خطاياه»؛ أي: نقص وأخذ، ومنه القِصاص؛ لأنَّه يأخذ منه حقَّه، وقيل: هو مِن القطع؛ لأنَّ أصله: الجُرح يُقطَع كما يقطع جارحه، والله أعلم، ومقتضى إيراد شيخنا: أن يكون غيرَ ذلك، ولفظُه: (والمراد بـ «القَوَد» في قول البُخاريِّ: «لا قَوَدَ ولا قِصاصَ»، يريد: ولا دِيَةَ؛ لأنَّ الدِّيَةَ تُسمَّى: أَرْشًا، نبَّه عليه الدَّاوديُّ)، انتهى، أو عطف (القِصاص) على (القَوَد)، وإن كانا بمعنًى؛ لتغاير اللَّفظ، فَحَسُنَ ذلك، والله أعلم.
          قوله: (أَوْ تُقِرُّ): هو مِنَ الإقرار، وهو مَرْفُوعٌ؛ لعدم تَقَدُّمِ النَّاصب والجَازم. /
          قوله: (وَتَحُلُّ عُقْدَةً): (تَحُلُّ)؛ بفتح التاء أوَّله، وضمِّ الحاء المُهْمَلَة: ضدُّ الرَّبْطِ؛ مثل أن تُطلَبَ منه الإقالةُ في البيع أو الإجارة، أو طلاق، ونحوها.
          قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ): قال شيخُنا في أثناء كلامه: (إنَّه أبو حنيفة).
          قوله: (وَقَالَ(1) إِبْرَاهِيمُ لاِمْرَأَتِهِ: هَذِهِ أُخْتِي): امرأتُه هي سارة ♦.
          قوله: (وَقَالَ النَّخَعِيُّ): هو إبراهيم بن يزيدَ النَّخَعيُّ، أحدُ الأعلام المشهورين.
          قوله: (إِذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ): هو بكسر اللام، اسمُ فاعلٍ، وكذا (المُسْتَحْلِفُ) الثاني: بكسر اللام، والمذاهب في هذه المسألةِ معروفةٌ، فلا نطوِّل بها.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (قال)؛ بلا واو.