-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه
-
باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابُ يَمِينِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ أنَّهُ أَخُوهُ): (أنَّه)؛ بفتح همزتها، أي: بأنَّه.
قوله: (وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَهٍ): هو بفتح الرَّاء، اسم مفعول.
قوله: (يَذُبُّ عَنْهُ المَظَالِمَ): (المَظَالِم): مَنْصُوبٌ مفعولُ (يَذُبُّ)، وهو جمعُ (مَظْلِمَة)، كذا هو في أصلنا القاهريِّ، وفي الدِّمَشْقيِّ: (الظَّالم)، بغير ميم.
قوله: (وَيُقَاتِلُ دُونَهُ) (يُقاتِل)؛ بكسر التَّاء.
قوله: (وَلَا يَخْذُلُهُ): هو مَرْفُوعٌ، ومضمومةٌ الذَّالُ المُعْجَمَة.
قوله: (فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ): (القَوَد)؛ بفتح القاف والواو، وبالدال المُهْمَلَة: القِصاص، وأقدتُ القاتل بالقتيل، أي: قتلتُه به، قاله الجوهريُّ، وقوله: (وَلَا قِصَاصَ): أي: ولا دِيَةَ، و(القِصاص): هو الأَخْذُ، ومثلُه: «قصَّ اللهُ به مِن خطاياه»؛ أي: نقص وأخذ، ومنه القِصاص؛ لأنَّه يأخذ منه حقَّه، وقيل: هو مِن القطع؛ لأنَّ أصله: الجُرح يُقطَع كما يقطع جارحه، والله أعلم، ومقتضى إيراد شيخنا: أن يكون غيرَ ذلك، ولفظُه: (والمراد بـ «القَوَد» في قول البُخاريِّ: «لا قَوَدَ ولا قِصاصَ»، يريد: ولا دِيَةَ؛ لأنَّ الدِّيَةَ تُسمَّى: أَرْشًا، نبَّه عليه الدَّاوديُّ)، انتهى، أو عطف (القِصاص) على (القَوَد)، وإن كانا بمعنًى؛ لتغاير اللَّفظ، فَحَسُنَ ذلك، والله أعلم.
قوله: (أَوْ تُقِرُّ): هو مِنَ الإقرار، وهو مَرْفُوعٌ؛ لعدم تَقَدُّمِ النَّاصب والجَازم. /
قوله: (وَتَحُلُّ عُقْدَةً): (تَحُلُّ)؛ بفتح التاء أوَّله، وضمِّ الحاء المُهْمَلَة: ضدُّ الرَّبْطِ؛ مثل أن تُطلَبَ منه الإقالةُ في البيع أو الإجارة، أو طلاق، ونحوها.
قوله: (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ): قال شيخُنا في أثناء كلامه: (إنَّه أبو حنيفة).
قوله: (وَقَالَ(1) إِبْرَاهِيمُ لاِمْرَأَتِهِ: هَذِهِ أُخْتِي): امرأتُه هي سارة ♦.
قوله: (وَقَالَ النَّخَعِيُّ): هو إبراهيم بن يزيدَ النَّخَعيُّ، أحدُ الأعلام المشهورين.
قوله: (إِذَا كَانَ المُسْتَحْلِفُ): هو بكسر اللام، اسمُ فاعلٍ، وكذا (المُسْتَحْلِفُ) الثاني: بكسر اللام، والمذاهب في هذه المسألةِ معروفةٌ، فلا نطوِّل بها.
[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق): (قال)؛ بلا واو.