-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه
-
باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا): (أُكرِه): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ.
قوله: (وَبِهِ قَالَ(1) بَعْضُ النَّاسِ): قال شيخُنا: (أبو حنيفةَ المرادُ).
قوله: (بِزَُِعْمِهِ): (الزَُِّعم): مُثلَّث الزَّاي؛ ثلاث لغات حكاها غيرُ واحدٍ، والزَُِّعمُ: القول، وأكثرُ ما تُستعمَل بمعنى القول فيما لا يتحقَّق، قال ابنُ المُظفَّر: أهلُ العربيَّة يقولون: زعم فلان، إذا شكَّ فيه، ولم يدرِ كَذِبٌ أو باطلٌ؟ وعنِ الأصمعيِّ: الزَّعم: الكذب، وقال شُريح: زعموا: كنية الكذب، وقال ثعلب عن ابن الأعرابيِّ: الزَّعمُ: القول يكون حقًّا، ويكون باطلًا، انتهى، وقد أكثر سيبويه في «كتابه» الذي هو قُدوةُ أهل العربيَّة مِن قوله: (زعم الخليل)، و(زعم أبو الخطَّاب)، وهما شيخاه، ويعنى بـ (زعم): قال، والله أعلم.
قوله: (وَكَذَلِكَ إِنْ دَبَّرَهُ): (التَّدبيرُ): تعليقُ العِتق بدُبر الحياة، سُمِّي تدبيرًا مِن لفظ (الدُّبر)، وقيل: لأنَّه دبَّر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر آخرته بإعتاقه، وهذا عائدٌ إلى الأوَّل؛ لأنَّ التَّدبير في نفس الأمر مأخوذٌ مِن الدُّبر أيضًا؛ لأنَّه نظر في عواقب الأمور وأدبارها.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (وقال).