-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه
-
باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: مِنَ الإِكْرَاهِ: {كَرْهًا} وَ{كُرْهًا}(1) [النساء:19]): يعني: بفتح الكاف وضمِّها؛ لغتان، وقد قُدِّمَ هذا في (سورة براءة) [خ¦65/1-6740]، وهذا قول الكِسائيِّ، وأمَّا الفرَّاءُ، فإنَّه قال: / الكُره؛ بالضَّمِّ: المشقَّة، يقال: قمتُ على كُرهٍ، أي: على مَشقَّةٍ، ويقال: أقامني فلانٌ على كَره؛ بالفتح؛ إذا أكرهكَ عليه، وقد قدَّم الجوهريُّ قولَ الفرَّاء على قول الكِسائيِّ، وفي «المطالع»: («الكُره والكَره»: لغتان عند البصريِّين، وقال الكوفيُّون: بالفتح: الكراهية، وبالضَّمِّ: المشقَّة، وقال القُتبيُّ: بالفتح: القهر، وبالضَّمِّ: المَشقَّة، وقيل: بالفتح: المصدر، وبالضَّمِّ: الاسم؛ أي: المكروه، وقيل: بالفتح: ما أُكرِهت عليه، وبالضَّمِّ: ما كرهتَه مِن عند نفسك، وهو قول القتبيِّ بعينه، والكَره والكُره: لغتان عند البُخاريِّ)، انتهى، وقد قَدَّمْتُ في {بَرَاءةٌ} بعضَ ما هنا [خ¦65/1-6740].
وقال شيخُنا: (قال المهلَّب: فائدة هذا الباب _والله أعلم_ ليعرِّفك أنَّ كلَّ مَن أمسك امرأته ولا أربَ له فيها؛ طمعًا أن تموتَ؛ فلا يحلُّ له ذلك بنصِّ القرآن)، انتهى.
[1] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة» وهامش (ق) مصحَّحًا عليه: (كَرهٌ وكُرهٌ)، وقد قرأ حمزة والكسائيُّ بضمِّ الكاف في {كُرْهًا} [النساء: 19]، والباقون بفتحها، انظر «السبعة» (ص229▒، «الحجة» ░3/144▒، «حجة القراءات» (ص159▒.