مصابيح الجامع الصحيح

باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا

          ░22▒ (باب: المعاصي)
          (المعاصي) جمع معصية، وهي مخالفة الشَّارع بترك واجب أو فعل محرَّم أعمُّ من الكبائر والصَّغائر.
          و(الجاهليَّة) زمن الفترة قبل الإسلام سُمِّيَت بذلك لكثرة جهالاتهم.
          قوله: (ولا يُكفَّر) هذا مذهب الجماعة، وعند الخوارج: الكبيرة موجبة للكفر، والمعتزلة: موجبة للمنزلة بين المنزلتين، وصاحبها لا مؤمن ولا كافر.
          قوله: (إلّا بالشِّرك) أي: إلَّا بارتكاب الشِّرك حتَّى يصبح الاستثناء من الارتكاب، والارتكاب مجاز عن الإتيان بها.
          فائدة: قال النَّوويُّ: قال: بارتكابها احتراز عن اعتقادها؛ لأنَّه لو اعتقد حِلَّ بعض المحرَّمات المعلومة عن الدِّين ضرورة كالخمر كفر بلا خلاف.
          إشارة: (امْرُؤٌ) هو من نوادر الكلمات، إذ حركة عين الكلمة تابعة للامها في الأحوال الثَّلاث، ومعناه: رجل، وتقدَّم أوَّله في حديث: (الأعمال بالنِّيَّات).
          قوله: (أَنْ يُشْرَكَ بِهِ)
          إن قلت: المفهوم من الآية أنَّ مرتكب الشِّرك لا يُغفَر له، لا أنَّه يكفر، والتَّرجمة إنَّما هي في الكفر لا في العفو؛ قلتُ: الكفر وعدم العفو عندنا متلازمان، نعم، عند / المعتزلة: صاحب الكبيرة الَّذي لم يتُب عنها غير مغفور له، بل يخلد في النَّار، وفي الكلام لفُّ ونشر.