مصابيح الجامع الصحيح

باب: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}

          ░17▒ باب:
          { فَإِنْ تَابُوا} أي: عن الشِّرك؛ ليوافق الحديث الوارد فيه، حيث قال: (حتَّى يشهدوا أن لا إله إلَّا الله).
          تنبيهٌ: ذكر والدي ⌂ في شرح «البخاريِّ» في آخر آية أُنزِلَت ستَّة أقوال منها هذه الآية، انتهى.
          ورأيتُ في تفسير الثَّعلبيِّ مَا لفظه: وقال عمرو بن قيس الكنديُّ: سمعتُ معاوية بن أبي سفيان على المنبر يقرأ هذه الآية {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ} [الكهف:110] الآية، فقال: إنَّها آخر آية نزلت من السَّماء، انتهى.
          فائدة: حديث ابن عمر هذا: «أمرتُ أن أقاتل النَّاس» تكلَّم قوم في فتحه هذه الزِّيادة في هذا الحديث؛ أعني: (وتقيموا الصَّلاة وتؤتوا الزَّكاة) فإنَّه لو كان عند ابن عمر؛ لما ترك أباه ينازع أبا بكر ═ فيه، فقال ما نفى الزَّكاة، ولو كانوا يَعْرفونه؛ لما كان أبو بكر يقرُّ عمر على الاستدلال بقوله ◙: (أمرتُ أن أقاتل النَّاس حتَّى يقولوا لا إله إلَّا الله) وينتقل عن الاستدلال بهذا النَّصِّ إلى القياس إذ قال لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصَّلاة والزَّكاة؛ لأنَّها قرينتها في كتاب الله؛ والجواب: أنَّه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر يجد أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرًا له؛ فقد يحتمل ألَّا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمنع أن يكون ذكره لها بعده، فالزَّكاة حقُّ الإسلام ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضًا بزيادة الصَّلاة والزَّكاة فيه، انتهى.