مصابيح الجامع الصحيح

باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر

          ░71▒ (باب: لا يجوز الوضوء بالنَّبيذ ولا بالمسكر)
          (النَّبِيْذُ) (فَعِيل) بمعنى المفعول؛ أي: المطروح في الماء، والمراد به: مَا لم يصل إلى حدِّ الإسكار، أو ما وصل إليه.
          ويكون عَطف المُسْكر عليه من باب عطف العامِّ على الخاصِّ، وخصَّص بالذِّكر من بين المسكرات؛ لأنَّه محلُّ الخلاف في جواز التوضؤ به.
          تَنْبيه: أبو العالية: هو رُفيع بن مهْران، وعطاء هو بن أبي رباح: قاله الكرمانيُّ، وصرح ابن حزمٍ بأنَّه هو.
          فائدة: وجه إيراد البخاريِّ هذا الحديث هنا مع هذه التَّرجمة: أنَّ المسكر واجب الاجتناب؛ لنجاسته، حرامٌ استعماله، ولا يخفى أنَّ الكراهة إنَّما هي في النَّبيذ، وأمَّا المسكر؛ فهو نجسٌ اتِّفاقًا / في كلِّ حال.
          ومن جملة ذلك الوضوء، ومَا يحرم شُرْبه يحرم الوضوء به؛ لخروجه عن اسم الماء لغةً وشرعًا، وكذلك النَّبيذ أيضًا غير المُسْكر في مَعْنى المُسْكِر من جهةِ أنَّه لا يقع عليه اسم الماء، ولو جاز أن يُسَمَّى النبيذ ماءً لأنَّ فيه ماءٌ؛ لجاز أن يُسمَّى الخلُّ ماءً؛ لأنَّ فيه ماءٌ، والله تعالى أعلم.