مصابيح الجامع الصحيح

باب غسل الأعقاب

          ░29▒ (باب: غسل الأعقاب)
          إن قلتَ: ما جزاء إذا توضَّأ إن كان إذا للشَّرط، أو ما عاملة وإن كان ظرفًا؟
          قلتُ: إمَّا كان، أو يغسل، والظَّاهر: الأوَّل، وكان للماضي، ويغسل للمضارع، فاجتماعهما للاستمرار أو لحكاية حال / الماضي على سبيل الاستحضار، وأمَّا مناسبة ذكره الأثر مع ذكر غَسْل الأعقاب؛ فلكونهما داخلين تحت إسباغ الوضوء؛ قاله الكرمانيُّ.
          وقال ابن الملقِّن: وجه إدخال هذا الأثر في هذا الباب يحتمل أنَّه أراد بذلك أنَّه لو أدار الخاتم وهو في إصبعه، لكان بمنزلة الممسوح، وفرض الإصبع الغسل، فقاس المسح في الإصبع على مسح الرِّجلين.
          وقال في «شَرْح العمدة» : استدلَّ بعضهم بهذا الحديث على نزع الخاتم في الوَضوء، فإنَّه عقبٌ من جهة المَعْنى، والبخاريُّ قال: (باب غسل الأعقاب)، ثمَّ قال: وكان ابن سيرين، ثمَّ ذكر هذا الحديث، فكأنَّه ترجم به عليه، واستدلَّ بالحديث.