مصابيح الجامع الصحيح

باب استعمال فضل وضوء الناس

          ░40▒ (باب: استعمال فضل وضوء النَّاس)
          (فَضْلِ الوَضُوءِ) في كلام البخاريِّ يُحتمَل أن يُراد به الماء الَّذي يَبْقَى في الطَّرف بعدَ الفراغ عن الوضوء، وأن يُراد به الماء الَّذي يتطاير عن المتوضِّئ، ويُجمَع بعد ما غسل به أعضاء الوضوء، وهذا الماء قال مالك: طاهرٌ طهورٌ، وقال أبو حنيفة: لا طاهرٌ ولا طهورٌ، بل نجسٌ _نُقل عن أبي حنيفة رجوعه عنه_، وقال الشَّافعيُّ: طاهرٌ غير طهورٍ، وهو الوسط، ولفظ الاستعمال في كلام البخاريِّ يحتمل أيضًا معنيين:
          استعماله في رفع حدثٍ أو خبث يعني: طاهرٌ مطهِّرٌ، واستعماله لا للرَّفع، بل لنحو التَّبرُّك به، يعني: طاهرًا لا مطهِّرًا، والحديث الَّذي في الباب ظاهرٌ في المَعْنى الثَّاني من اللَّفظين، انتهى.
          وقال ابن الملقِّن: أراد البخاريُّ أنَّ يُعَرِّفَك أنَّ كلَّ ما لا يتغيَّر؛ فإنَّه يجوز الطَّهارة به، والماء المستعمل غير متغيِّر، فهو طاهرٌ، وأنَّ من ادَّعى نجاسة / المستعمل؛ فهو مردودٌ عليه وأنَّه ماء الخطايا، ولا خلاف عند الشَّافعيَّة في طهارته، ووافقهم مالك وأحمد إلى آخر كلامه.
          فائدة: (فضل السِّواك) هو الماء الَّذي يُنْقَع فيه السِّواك ليترطَّب، وسواكهم الأراك وهو لا يغيِّر الماء.