مصابيح الجامع الصحيح

باب التسمية على كل حال وعند الوقاع

          ░8▒ (باب: التَّسمية على كلِّ حال وعند الوقاع)
          قوله: (عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ) ليس العموم ظاهرًا من الحديثِ الَّذي أورده، لكن يُسْتفَاد من باب الأوَّل؛ لأنَّه إذا أشرع في حالة الجماع، وهنَا أمر فيه بالصَّمْت، فغيره أولى، وفيه إشارة إلى تَضْعيف ما وَرَدَ من كراهةِ ذكر الله في حالتي الخلاء والوقاع، لكن على تَقْدير صحَّته؛ لا تنافي حديث الباب؛ لأنَّه يحتمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطَّريق الأخرى؛ قاله شيخنا في «الفتح».
          وقال الكرمانيُّ: إن قلتَ: الحديث لا يدلُّ إلَّا على بعض التَّرجمةِ، إذ لا دلالة على التَّسْمية على كلِّ حالٍ؛ قلتُ: لمَّا كان حالُ الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك فسنَّ التَّسمية فيه، ففي سائر الأحوال بالطَّريق الأولى.