مصابيح الجامع الصحيح

باب الاستنجاء بالماء

          ░15▒ (باب: الاستنجاء بالماء)
          كره قومٌ من السَّلَف الاستنجاء بالماء، وَزَعَم بعض المتأخِّرين أنَّ الماء نوع من المطعوم، فكرهه لأجل ذلك، وربَّما أوهم كلام بعضهم أنَّ الماء لا يجزء.
          وقال ابن حبيبٍ المالكيَّ: لا يجزء الحجر إلَّا لمن عدم الماء، انتهى.
          فائدة: وقال الجوهريُّ: (النَّجو) ما يخرج من البطن، يُقال: أنجا أذا أحدث واستنجى أي مسح موضع النَّجو أو غسله، انتهى.
          إن قلتَ: الاستفعال للطَّلب، فيكون معناه طلب النَّجو؛ قلتُ: الاستفعال قد جاء أيضًا؛ لطلب المزيد فيه نحو الاستعتاب، فإنَّه ليس لطلب العتب، بل لطلب الأعتاب / والهمزة فيه للسَّلب، فكذا ههنا، وهو لطلب الانجاء، ويجعل الهمزة للسَّلب والإزالة.