-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ
-
باب من مضمض من السويق
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب: البول في الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░60▒ (باب: البول قائمًا وقاعدًا)
في الحديث جواز البول قائمًا، وأمَّا البول قاعدًا؛ فمن دليل الحديث؛ لأنَّه إذا جاز البول قائمًا، / وقاعدًا أجوز؛ لأنَّه أمكن.
واختلفوا في البول قائمًا بالكراهة وعدمها.
وقال مالكٌ بقولٍ ثالث، وهو أنَّ البول إذا كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء؛ فلا بأس، وإلَّا فمكروه، وهو دليل الحديث؛ لأنَّ البول في السُّباطة لا يكاد يتطاير منه شيء كثير، فلذلك بال قائمًا.
ومن كرهه قائمًا كرهه خشية ما يتطاير عليه من بوله، ومن أجازه قائمًا أجازه خوف ما يحدثه البائل جالسًا في الأغلب من الصَّوت الخارج إذا لم يمكنه التَّباعد عمَّن يسمعه.
وقد جاء عن عمر: (البول قائمًا أحصن للدُّبر)، وكان الشَّارع إذا بال قائمًا؛ لم يُبْعد عن النَّاس ولا أبعدهم عن نفسه، بَلْ أمر حذيفة بالقُرْبِ منه.
فائدة: في بوله ◙ قائمًا اختلاف:
فقيل: أنَّ العربَ كانت تَسْتشفي به لوجع الصُّلْب، فلعلَّ ذلك كان به.
ثانيًا: أنَّه فَعَل ذلك لحرج ما يصيبه وهو باطن الرُّكبة؛ رواه الحاكم، وقال: رجاله ثقات، وتعقَّبه الذَّهبيُّ: لحمَّاد بن غسَّان قال: وقد ضعَّفه الدَّار قطني، وضعَّفه البيهقي وغيره.
ثالثًا: أنَّه لم يجد مكانًا للقعود، فاضطرَّ إلى القيام؛ لكون الطَّرف الَّذي تمكَّنه من السِّباطة كان عاليًا مرتفعًا.
رابعًا: لأنَّها حالةٌ يرى فيها خروج الحدث من السَّبيل الآخر بخلاف القعود.
خامسًا: فعَله بيانًا للجواز.
خاتمة:
قال النوويُّ: أمَّا بوله ◙ في سُبَاط القوم؛ فَهْو أنَّها لم تكن مختصَّةً بهم، بَلْ كانت بفناء دورهم للنَّاسِ كلِّهم، فأُضيف إليهم تقريبًا منهم، أو أنَّهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجةِ إمَّا بصريح الإذن، وإمَّا بما في مَعْناه.
وأظهر الوجوه أنَّهم يؤثرون ذلك ولا يَكْرهونه، بل يَفْرحون به، ومن كان هذا حاله؛ جاز البول في أرضه والأكل من طعامه.
أمَّا بوله في السُّباطة الَّتي بقرب الدُّور مع أنَّ المعروف من عادته التَّباعد في المذهب؛ فهو أنَّه ◙ كان من الشُّغُل بأمر المسلمين والنَّظر في مصالحهم بالمحلِّ الأعلى، فلعلَّه طال عليه المجلس حتَّى لم يمكنه التَّباعد، ولم يعد لتصرُّفه.
وفيه جواز البول بقرب الدَّار، انتهى.
وقول الفقهاء يُبْعد ضابطه ألَّا يسمع صوت خارج ولا يشمَّ ريحه، وخصَّه ابن المنذر في الامتناع بالغائط، وقال: وله أن يبول بقرب النَّاس.
فشرعٌ عندنا، فيكره أن يبول قائمًا بلا عذر أو يتغوَّط.
الدَّليل على ما روى ابن ماجه وابن حبَّان والبَيْهقيُّ عن عمرَ ╩ أنَّه قال: (وأتى رسولُ الله صلعم وأنا أبول قائمًا، فقال: «يا عمر! لا تَبُل قائمًا» قال: فما بلتُ قائمًا).
وقال التِّرمذيُّ: إنَّما رفعه عبد الكريم وهو ضعيفٌ، وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر ╩: (ما بلتُ قائمًا منذ أسلمتُ) وهذا أصحُّ منه.
وأخرجه ابن حيَّان في «صحيحه»، وقال: أخاف أن يكونَ ابن جريج لم يسمعه من نافع، وروى الأعمش عن زيد بن وَهْب: أنَّه رأى عمرًا بال قائمًا، فخالف رواية الحجَّار.
وفي التِّرمذيِّ والنَّسائيِّ وابن ماجة بإسناد حسنٍ عن عائشة ╦: (من حدَّثكم أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يبول قائمًا؛ فلا تصدِّقوه)، لكن في «البخاريِّ» و «مسلم» : (ما رأيتُ)، وقيل: فَعَل؛ لأنَّه لم يجد موضعًا غيره.
وفيه أنَّ مدافعة البول مكروهةٌ؛ لأنَّه بال على السُّباطة قائمًا ولم يؤخِّره.
وفي «الأحياء» سنةٌ عن الأطبَّاء: أنَّ بوله في الحمام في الشِّتاء قائمًا خيرٌ من شَرْبه دواء.