-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
باب لا تقبل صلاة بغير طهور
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء
-
باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب إسباغ الوضوء
-
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب ما يقول عند الخلاء
-
باب وضع الماء عند الخلاء
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب التبرز في البيوت
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء
-
بابٌ: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب الاستنجاء بالحجارة
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل الأعقاب
-
باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين
-
باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب الرجل يوضئ صاحبه
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب مسح الرأس مرة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ
-
باب من مضمض من السويق
-
باب الوضوء من النوم
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب من الكبائر
-
باب ما جاء في غسل البول
-
باب ترك النبيِّ والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فِي المسجد
-
باب صب الماء على البول في المسجد
-
باب بول الصبيان
-
باب البول قائِمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
-
باب البول عند سباطة قوم
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب: البول في الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب السواك
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب فضل من بات على الوضوء
-
باب ما جاء في الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
كتاب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
كتاب القصر
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
باب وجوب العمرة
-
أبواب المحصر
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
[أبواب السلم]
-
[أبواب الشفعة]
-
[أبواب الإجارة]
-
[كتاب الحوالات]
-
[كتاب الكفالة]
-
أبواب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[أبواب اللقطة]
-
[أبواب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[باب الجزية]
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
باب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
[كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم]
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░1▒ قوله: (وبيَّن) كان غرضه من (بيَّن) الإشارة إلى أنَّ الأمر من حيث هو لإيجاد حقيقة الشَّيء المأمور به لا مُقْتضيًا للمرَّة ولا التَّكرار، بل محتملًا لها، فبيَّن النَّبيُّ صلعم أنَّ المراد منه المرَّة، حيث غَسَل مرًّة واحدًة واكتفى بهَا، إذ لو لم يكن الفرض إلَّا مرَّةً واحدةً؛ لم يجز الاجتزاء بهَا.
وقال شيخنا في «فتحه» : يُحتمَل أن نُشير بالبيان المذكور إلى ما رَوَاه بعدُ من حديثِ ابن عبَّاس ╠: (أنَّ النَّبيَّ صلعم توضَّأ مرَّةً مرَّةً) انتهى.
والغَرَض من وتوضَّأ مرَّتين وثلاثًا الإشارةُ إلى أنَّ الزِّيادة عليها مَنْدوب إليها؛ لأنَّ فعلَ النَّبيِّ صلعم يدلُّ على النَّدب غالبًا إذا لم يكن دليل على الوجوب، ككونه بيانًا للواجب مثلًا.
قوله: (مَرَّةً) منصوب مفعول مطلق؛ أي: فرض الوضوء غسل الأعضاء غسلةً واحدةً، أو ظرفٌ؛ أي: فرض الوضوء ثابتٌ في الزَّمَان المُسمَّى بالمرَّة، وفي بعضها بالرَّفع؛ أي: فرض الوضوء غَسْلة واحدة. /
وتكرار (مرَّة) إمَّا للتَّأكيد أو التَّفصيل؛ أي: فرض الوضوء غسل الوجه مرَّة وغسل اليد... إلى آخره، نحو: بوَّبتُ الكتاب بابًا بابًا، أو فُرِضَ الوضوء في كلِّ وضوء مرَّة في هذا الوضوء مرَّةً وفي ذاك مرَّة، فالتَّفصيل إمَّا بالنَّظر إلى آخر الوضوء، وإمَّا بالنَّظر إلى جزئيَّات الوضوء، انتهى.
وقال شيخ والدي الأندلسيُّ: (مرَّةً) ظرف في موضع الخبر، انتهى.
قال الشَّيخ للوالد: والَّذي يظهر رفعهما خبر إنَّ، أو حالًا، كقراءة عليِّ ☺: ▬وَنَحْنُ عُصْبَةً↨ [يوسف:8]، وقرأ بها ابن محيصن، انتهى.
وقال الزِّركشيُّ: منصوب على لغةٍ؛ أي: لغة نَصْب الخبرين، قال الشَّاعر:
إنَّ حرَّاسنا أسدًا
قولُه: (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلاثِ)، روى ابن خُزَيمة في صَحيحه من حديثِ عَمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلعم فَسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثمَّ قال: «هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء و تعدَّى و ظَلَم» ثمَّ قال: لم يوصل هذا الخبرَ غير الأشجعيِّ وَيَعْلى، وزعم أبو داود أنَّه من منفردات أهل الطَّائفِ، رواه ابن ماجه كذلك، ورواه أحمد والنَّسائيُّ بلفظ: فقد أساء وتعدَّى وظلم، ورواه أبو داود بلفظ (أو نقص) فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، وأجابوا عنه.
إشارة: الإسراف: هو صَرْف الشَّيء فيما يَنْبغي زائدًا على ما يَنْبغي بخلاف التَّبذير، فإنَّه صَرْف الشَّيء فيما لا يَنْبغي.
قوله: (أَنْ يُجَاوِزُوا) عطفٌ تَفْسيريٌّ للإسراف، إذ ليس المراد بالإسراف إلَّا المجاوزة عن فعلِ النَّبيِّ صلعم.
فائدة: إن قلتَ: لم يُذكَر في هذا الباب حديث، وهل كلُّه ترجمة للباب؟
قلتُ: لا نسلِّم أنَّه لم يذكر إذ وبيَّن هو حديث؛ لأنَّ المرادَ من الحديثِ أعمُّ من قول الرَّسول ◙، وكذا وتوضأ أيضًا حديث، ولا شكَّ أنَّ كلًّا منهما بيان للسَّنَّة، والمقصود منه: بابُ ما جاء فيه من السُّنَّة، نعم، ذكرهما على سبيل التَّعليق، ولم يوجد لفظ باب قبل لفظ ما جاء في بعضِ النُّسخ، وهو ظاهر مستغني عن تكليف التَّوجيه.
خاتمة:
الوضوء يقال بضمِّ الأوَّل إذا أريد الفعل الَّذي هو المصدر وبفتحها إذا أريد الماء الَّذي يتوضَّأ به، وذهب الخليل إلى أنَّه بالفتح فيها، وحكى صاحب «المطالع» الضَّمَّ فيهما، وهو مشتقٌ من (الوضاءة) وهي الحُسْن والنَّظافة، وسمُّو به لأنَّه ينظِّف المتوضِّئ ويحسِّنه، وأمَّا بحسب اصطلاح الفقهاء، فهو غسل الأعضاء ومسح الرأس.