-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أراضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
باب مايذكر في الإشخاص والخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░107▒ (باب: أَمْرِ النَّبِيِّ صلعم الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ (1) حِينَ أَجْلاَهُمْ) أي: نقلَهم عن المدينة، وهم بنو النَّضير، كذا في الزركشيِّ وغيره (2).
(فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) قال الزركشيُّ: رواه البخاريُّ في كتاب الجهاد.
قلت: وكذا في ابن بطَّال، والذي ذكره البخاريُّ في أواخر الجهاد هو قولُه هناك في (3) إخراج اليهود من جزيرةِ العرب: قال أبو هريرة: بينما نحن في المسجد، خرج النَّبي صلعم، فقال: ((انطلقوا إلى يهود))، فانطلقنا حتى جئنا بيتَ المِدْراس (4)، فقال: ((أسلِمُوا تسلَمُوا، واعلَمُوا أنَّ الأرضَ للهِ ورسُولِهِ، وإنِّي أُرِيدُ أَن أُجْلِيَكُم مِن هذِهِ الأرضِ، فمَنْ وجدَ بمالِهِ فلْيَبِعْهُ، وإلاَّ فاعلَمُوا أنَّ الأرضَ للهِ ورسُولِه)).
قال ابن المنيِّرِ: لا يُتصوَّر أن يروي أبو هريرة حديثَ بني النَّضير وإجلائهم، ولا أن يقول: بينا نحن في المسجد خرج علينا رسولُ الله صلعم، ثم يقتصُّ بإجلاء (5) بني النَّضير، وذلك أن إجلاءَهم في أول السَّنة الرابعة من الهجرة اتفاقاً، وإسلامُ أبي هريرة إنما كان بعدَ هذا بكثير، يقال: إنَّه أسلم في السَّنة السابعة (6)، وحديثه صحيحٌ، لكنه (7) لم يكن في بني النَّضير، بل في من بقيَ من اليهود بعدهم كان صلعم يتربَّص بجلائهم أن يوحى إليه، فتأخر ذلك إلى مرض (8) موته ◙، فأُوحي إليه بإجلائهم، فأوصى أن لا يبقى دينان في جزيرة العرب، ثمَّ تأخر الأمر إلى زمان (9) عمر ☺، وليس (10) في حديث أبي هريرة أنه أمرهم ببيعِ أرضهم، وإنما قال (11) : ((فمَنْ وجدَ بمالِه شيئاً فليبعْه))، والمال أعمُّ من الأرض.
والعجبُ ترجمة البخاريِّ هنا على بيع اليهود أرضَهم، ولم يذكر فيه إلَّا حديثَ أبي هريرة، وليس فيه للأرض ذكرٌ (12)، إلَّا أن يكون أخذ ذلك بطريق العموم الذي قرَّرناه، فدخلت فيه الأرضون، وإن لم يكن (13) حينئذٍ أرضون.
ثم سأل عن فائدة ذلك، مع أنه لا يمكن فرضُ مثل هذه الواقعة بحيث نقول: لو أجلينا اليهود الآن، ولهم أرضون، لألزمناهم بيعَها؛ لأنا لا نجلي اليهود أبداً وهم في الذِّمَّة، فإن نقضوا العهد، صاروا هُم وأموالهم فَيْئاً.
وأجاب: بأنه يمكن تقدير فائدةٍ له، وهو أنَّ الفاسق إذا نهُي فلم ينته، أجليناه، وأكرينَا عليه داره.
وقيل: يُباع / عليه، فيكون الحديث حجَّة لهذا القول، وهؤلاء هم اليهود الذين فَضَلوا من السيف، وكانوا عمَّالاً في خيبرَ مساقاةً، والأرضُ لله ورسوله، فلمَّا أجلاهم عمرُ، باعوا ما لم يمكنهم حملُه خاصَّةً. انتهى كلامه ☼.
[1] في (ج): ((أرضهم)).
[2] ((وغيره)): ليست في (د) و(ج).
[3] في (ق) زيادة: ((باب)) ((في)): ليست في (د).
[4] في (م) و(د) و(ق): ((المدارس)).
[5] في (ق): ((ثم يقتضي إجلاء)).
[6] في (د): ((الرابعة)).
[7] في (ق): ((لكن)).
[8] في (ق): ((فتأخر ذلك الزمن حين)).
[9] في (ق): ((زمن)).
[10] ((ليس)): ليست في (د) و(ج).
[11] في (د): ((وإنما كان)).
[12] من قوله: ((هنا على.. إلى.. ذكر)): ليست في (ق).
[13] في (ق) زيادة: ((لهم)).