مصابيح الجامع

كتاب البيوع

          ░░34▒▒ (كِتَابُ البُيُوعِ) جمع: بَيع، وإنما جُمع؛ لإرادة الأنواع.
          قال شيخُنا أبو عبد الله بن عرفة: والبيعُ يُطلق باعتبارين: أَعَمَّ، وأَخَصَّ؛ فالأَعَمُّ: عقد معاوضةٍ على غيرِ منافعَ ولا متعةِ لذةٍ، فيخرجُ النكاحُ، وتدخل هبةُ الثواب، والصرفُ، والمراطلة.
          والأَخَصُّ: هو (1) الغالب بحسب العرف، ويعرَّف بقولنا: عقدُ معاوضةٍ على غيرِ منافعَ، ولا متعةِ لذةٍ (2) ذو مكايسة (3)، معيَّن غير العين فيه، فتخرج الأربعةُ، والسَّلَم، والإجارةُ خارجةٌ منهما.
          وقال ابن عبد السلام شارحُ ابنِ الحاجب: معرفة حقيقته ضرورية حتى الصبيان.
          وعرفه بعضُهم: بأنه دفعُ عوضٍ في مُعَوَّضٍ، فيدخل الفاسدُ.
          وخصَّص بعضُهم تعريفَ الحقائق الشرعية بصحيحها؛ لأنه المقصودُ بالذات، ومعرفتُه تستلزم معرفةَ الفاسد أو أكثره، فقال: نقلُ الملكِ بعوضٍ؛ لاعتقاده أن الفاسدَ لا ينقلُ الملكَ، بل شُبهته، وذكرُ لفظِ (4) العِوَض فيها خللٌ؛ لأنه لا يُعرف إلا بعد معرفة البيع، أو ما هو ملزوم له.
          قال شيخنا: والمعلوم ضرورةً وجودُه عند وقوعه؛ لكثرة تكرره، ولا يلزم منه علمُ حقيقته حسبما تقدم (5) في الحجِّ، والتعريف الأول (6) إلا ببيع المعاطاة، والثاني: لا يتناول شيئاً من البيع؛ لأن نقل الملك لازمٌ للبيع أعمُّ منه، وكونُه بعوض يخصصه بالبيع عن الهِبَة والصدقة، وليس هو نفس البيع،ويدخلُ فيه النكاح والإجارة.
          وقول ابن عبد السلام (7) : العوضُ أخصُّ من البيع يُرَدُّ بأنه أعمُّ منه؛ لثبوته في النكاح وغيره، فقد قال ابن بشير: النكاحُ: العقدُ على العِوضِ (8) بعِوَضٍ.
          وقال ابن سِيدَه: العِوض: البدل.
          وقسَّم النُّحاة التنوين أقساماً: أحدُها: تنوينُ عِوَضٍ، والأصل / عدم النقل.


[1] من قوله: ((النكاح فتدخل... إلى... قوله: هو)): ليس في (ج).
[2] من قوله: ((فيخرج النكاح... إلى... قوله: متعة لذة)): ليس في (د).
[3] في (ق): ((ومكايسة)).
[4] ((لفظ)): ليست في (ج).
[5] من قوله: ((ضرورة وجوده... إلى... قوله: تقدم)): ليس في (ق).
[6] في (ق) زيادة: ((لا يتناول)).
[7] من قوله: ((والصدقة وليس... إلى... قوله: السلام)): ليس في (ق).
[8] في (ق): ((البضع)).