مصابيح الجامع

كتاب الشفعة

          ░░36▒▒ (كتابُ الشُّفْعَةِ) قال بعضهم: هي بإسكان الفاء، لا يجوز غيرُ ذلك، وجوَّز بعضُهم ضمَّها.
          قال ابنُ دريد: وسُميت شُفعة؛ لأنه (1) يُشفع مالُه بها، يقول: كان فرداً، فشفعَه بضمِّ غيره إليه، هذا أظهرُ ما قيل في اشتقاقها.
          وعرَّفها شيخُنا ابن عَرَفة بقوله: استحقاقُ شريكٍ أخذَ مَبيعِ شريكِه بثمنه.
          قال: وقولُ ابن الحاجب: أخذُ الشريكِ حصتَه جبراً بشراء، إنما يتناول أخذَها، لا ماهيتها، وهي غيرُ أخذها؛ لأنها معروضة (2)، ولنقيضه، وهو تركُها، والمعروضُ لشيئين متناقضين ليس عين أحدهما، وإلا اجتمع النقيضان.
          قلت: مما يدلُّ على أن أخذَ الشِّقْصِ على الوجه المذكور هو (3) مسمى الشفعة دورانُه معه وجوداً وعدماً، أمَّا وجوداً ففيما إذا استولى على الشِّقص بالشفعة (4)؛ فإنه يصدق عليه حينئذٍ أنَّه شفع، وأمَّا عدماً، ففيما إذا لم يأخذه، فإنه (5) يصدُق أنه لم يشفع، وقوله: إنها معروضة للأخذ ولنقيضه، وهو الترك ممنوعٌ (6)، إنما المعروضُ ما جعله هو ماهيةَ الشفعة، وهو الاستحقاقُ؛ فإنه تارةً يتمسك به، وتارةً يتركه، ولو كان الاستحقاق هو ماهية الشفعة كما ذكره لم يصح سلبها عمَّن استحق الأخذ، ولم يأخذ؛ فإنه يقال فيه: ((لم (7) يشفع))، وعبارات أصحابنا طافحة بذلك، ثم تعريفُه ☼ غيرُ جامع؛ لخروج الشِّقص المشفوع به (8) بالقيمة لا بالثَّمن.


[1] في (ق): ((لا)).
[2] في (د): ((معروفة))، وفي (ق) زيادة: ((له))، وفي (ج): ((مفروضة)).
[3] في (ق): ((وهو)).
[4] من قوله: ((دورانه معه... إلى... قوله: بالشفعة)): ليس في (د) و(ج).
[5] في (ج) زيادة: ((لم)).
[6] في (ق): ((فممنوع)).
[7] في (ق): ((ولم)).
[8] في (ق): ((فيه)).