مصابيح الجامع

باب بيع الخلط من التمر

          ░20▒ (باب: بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ) قال ابن المنيِّرِ: مدخلُ هذه الترجمة في الفقه: التنبيهُ على جواز بيع (1) الأصناف الرديئة، ولو اختلطت من أنواع،ولا يُعدُّ ذلك غِشًّا؛ بخلاف خلط اللَّبن بالماء؛ فإنه لا يظهر، وبخلاف بيع الأخلاط من التمر في أوعية موجهة (2) يُرى جيِّدُها، ويخفى رَدِيُّها، فذلك تدليسٌ لا يجوز، وأكثرُ عملِ الناس في فواكههم (3) التي يبيعونها على التَّدليس بإظهار الجيِّد، وإخفاء الخبيث.


[1] ((بيع)): ليست في (م) و(د) و(ج).
[2] في (ج): ((يوجهه)).
[3] في (م) و(د) و(ق): ((فواكهم)).