مصابيح الجامع

باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟

          ░43▒ (بابٌ: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي (1) الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟) ساق (2) فيه حديث ابن عمر أيضاً: ((البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَم يتَفَرَّقا، أو يقولَ أحدُهُما لصاحِبِه: اختَرْ)) وربما قال: ((أو يكونَ بيعَ خِيارٍ))، والظاهر أن البخاريَّ قصدَ بجواز (3) البيع وتفويض الأمر بعد اشتراط الخيار (4) المطلق إلى العادة في مثل تلك السِّلعة، وهذا مذهبُ مالك، وهو أسعدُ (5) بإطلاقٍ.


[1] ((في)): ليست في (ج).
[2] ((ساق)): ليست في (ق).
[3] في (ق): ((تجويز)).
[4] ((الخيار)): ليست في (د).
[5] في (د): ((أسد)).