مصابيح الجامع

باب آكل الربا وشاهده وكاتبه

          ░24▒ (بابُ آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ) المراد: الكاتب والشاهدان الذين يُواطئون صاحب الربا على كتمان الربا، وإظهار الجائزِ، وقد صرَّح بهم النَّبي صلعم في حديثٍ غير هذا، فلعنَ آكلَه وموكلَه وكاتبه (1) وشاهدهُ، وعلى ذلك ترجم البخاريُّ.
          وأمَّا إذا سمع الكاتبُ / والشاهدان متعاقدين على الربا، فيتعيَّن عليهم أن يشهدوا بالقصة (2) على ما هي عليه (3)؛ ليسعَ (4) حكمُ الشرع ذلك، فلا حرجَ، بل يجبُ عليهم حينئذٍ (5) كتابةُ ذلك الشيء، والشهادةُ فيه حسبةً؛ ليقع السعيُ في إبطاله، وليحفظ أيضًا حق الدافع فيما دفع خاصة؛ لأنَّه لا يسقط حقَّه من رأس ماله بكونه أضافَ إليه (6) الربا، وليُحفظ أيضًا حقُّ المديان في إسقاط الربا عنه.
          قال ابن المنيِّرِ: وهذا كما لو كفر أحدٌ بحضرة الشهود؛ لوجب عليهم أن يكتبوا (7) قوله، ويشهدوا (8) عليه به، وكذلك لو ابتدعَ الزوج، فتلفَّظ بحضرتهم بالطَّلاق الثلاث؛ لوجب عليهم أن يكتبوا ذلك، وإنما النهيُ عن المواطأة، وإقرارِ أهل الفساد على فسادهم.
          وفي الحديث ما يدلُّ على أنَّ الكاتب غيرُ الشاهد، وأنهما وظيفتان.
          قلت: على ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب.


[1] في (م): ((وكتابته)).
[2] في (ق): ((بالقضية)).
[3] ((عليه)): ليست في (ق).
[4] في (ق): ((ليتبع))، وفي (د): ((ليستمع)).
[5] ((حينئذ)): ليست في (د).
[6] في (د): ((إليها)).
[7] ((أن يكتبوا)): ليست في (د)
[8] في (م) و(ج) و(د): ((ويشهد)).