مصابيح الجامع

كتاب المزارعة

          ░░41▒▒ (كتابُ المزَارَعَةِ، {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة:63 - 65]) وجه الاستدلال بهذه الآية على إباحةِ الحرث: أَنَّ الله تعالى امتنَّ علينا بإنبات ما نحرثُه، فدلَّ على أن الحرثَ جائز؛ إذ لا يمتن بممنوع.
          وإنما حمل البخاريُّ على الترجمة على (1) الجواز: أنَّه نقل عن عمر ☺: أنَّه نَهَى عن الحرث، ومنع القُيون (2) أن يضربوا سككَ (3) المحاريث، وقال: ما (4) دخلَتْ دارَ قومٍ إلا ذُلُّوا، وهو في حديثٍ ذُكر بعدُ، ونهيُ عمرَ محمولٌ على الاشتغال بالحرثِ عن الجهاد.
          وسأل ابن المنيِّرِ عن وجه نسبة الحرثِ إلينا، والزرع إليه جلَّ جلاله، والعقيدةُ أن الأفعالَ كلَّها لله: حَرْثاً وبذراً وغير ذلك؟
          فأجاب: بأنَّ المراد بالزرع هنا (5) : الإنباتُ، لا البَذْرُ، وذلك من خصائصِ القدرة القديمة (6)، قال: وإنما أدخل / المزارعة في الترجمة؛ تنبيهاً على أن (7) الانفرادَ بالحرث ونحوه إذا جاز بالكتاب والسنَّة، جاز الاشتراك فيه بشرطه شرعاً؛ لأنَّ الاشتراك عبارة عن فعل اثنين، كلٌّ منهما جائزٌ وحده.


[1] ((على)): ليست في (د).
[2] في (د): ((العيون)).
[3] في (م): ((سلك))، وفي (ق): ((بتلك)).
[4] في (ج): ((وما)).
[5] ((هنا)): ليست في (ق).
[6] في (ق) زيادة: ((لا تتعلق به القدرة الحادثة)).
[7] ((أن)): ليست في (د).