مصابيح الجامع

باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

          ░37▒ (بابُ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا) أمَّا بيعُه في الفتنة، فقد ذكره حيث قال: وكرهَ عمران بنُ حصين بيعَه في الفتنة.
          قال ابن بطَّال: لأنه من باب التَّعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروهٌ منهيٌّ عنه (1).
          قال السفاقسيُّ: وذلك في الفتنة التي لا يُعرف فيها الظالم من المظلوم، وإلا فلو عُلِما لَبيع من المظلوم، ولم يُبع من الظالم، وأمَّا بيعه في عدم الفتنة، فقد تعرض إليه بإيرادِ حديث (2) أبي قتادة حيث قال:


[1] ((عنه)): ليست في (ج).
[2] في (ج) و(د): ((تعرض إليه في حديث)).