مصابيح الجامع

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟

          ░68▒ (بابٌ: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟) قصد البخاريُّ بهذا الباب والذي بعدَه جوازَ بيع الحاضر للبادي بغير أُجرة، وامتناعَه بالأجرة، واستدلَّ بقول ابن عباسٍ: لا يكون له سمساراً، فكأنَّه أجاز ذلك (1) بغير السمسار إذا كان بطريقِ النُّصح.


[1] ((ذلك)): ليست في (د).